⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1511 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-10 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعادة تعيين ضباط الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وعبد العزيز احمد سيد احمد حمادة ومحمد يسرى زين العابدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 11 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة - المشرع منح السلطة المختصة بتعيين ضابط الشرطة إختصاص إعادة تعيين من سبق إستقالته أو نقله - حق ضباط الشرطة المستقيلين أو المنقولين فى الإعادة للخدمة لا يتم بإنزال حكم القانون مباشرة - لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى مباشرتها لإختصاصها - المشرع إشترط لإعادة تعيين الضابط قيدين : أولاً : أن يكون آخر تقريرين سنويين قدما عنه قبل إنهاء خدمته بتقرير جيد على الأقل : ثانياً : أن يصدر قرار إعادة التعيين قبل مضى سنة على الإستقالة أو النقل - النتيجة المترتبة على ذلك : إذا تخلف أحد الشرطين أمتنع على جهة الإدارة إعادة تعيين الضابط - سلطة جهة الإدارة فى إعادة التعيين سلطة تقديرية لا يحدها الا عيب الإنحراف فى إستعمالها .