الطعن رقم 39 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-5-18
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الافلاس الفعلى
⚖️ البطلان فى التصرفات
⚖️ البطلان فى التصرفات - فى القرارات التى تقررها الجمعية العمومية للمساهمين
⚖️ التدخل فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الابتدائى القاضى بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وإن كان من شأنه ألا يعتبر طالب التدخل خصما فى الدعوى أو طرفا فى الحكم الصادر فيها إلا أنه محكوما عليه فى طلب التدخل ويكون له لذلك أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم فإنه لا يجوز له أن يتدخل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع إذ أجاز فى المادة 215 من قانون التجارة للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية - وللمحاكم الجنائية - أن تنظر أيضاً بطريق فرعى فى حالة الإفلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس، لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة فى تقرير حالة الإفلاس الفعلى بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعى تقرير هذه الحالة الخيار فى أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه وإنما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو - على ما تفيده عبارة الأصل الفرنسى للمادة 215 والمادة 223 المقابلة لها فى القانون المختلط الملغى - إن المشرع بعد أن إستلزم فى المادة 195 من قانون التجارة لاعتبار التاجر فى حالة الإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه من المحكمة المختصة، رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلى كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية فالجواز هنا لا يعنى إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية - إذا طلب منها بصفة فرعية - أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد - بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 227 من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن الأمر فى نظره أو عدم نظره جوازى لها بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة الإفلاس الفعلى قائمة وقت صدور هذا التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة أو غير متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه فى ذلك شأن كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه.