الطعن رقم 1476 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كليات ومعاهد عسكريه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "90" من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
الإصابة التى تقع للطالب أثناء دراسته أو بسببها يترتب عليها إستحقاق الطالب المعاملة المنصوص عليها بالمادة " 90 " سالفة البيان . يقصد بالإصابة فى هذه الحالة ذلك الحادث الفجائى الذى يقع للطالب أثناء دراسته و تكون الممارسة هى التى تسببت فيه فيما تطلبته من القيام بواجبات معينة قد تعرض الطالب لضرر جسمانى - اللجنة الطبية المختصة هى التى تحدد تلك الإصابة و ما إذا كانت قد حدثت أثناء الدراسة أو بسببها و لا معقب على قرارها فى هذا الشأن متى قام على أصول ثابتة بالأوراق و خلا من أساءة إستعمال السلطة .