الطعن رقم 1456 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-25
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصلاح زراعى تحديد القدر الزائد على قدر الاحتفاظ
⚖️ تاريخ ملكية الدولة للقدر الزائد عن النصاب المقرر تملكه
⚖️ طرق اكتسابها - التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية وشفيق محمد سليم وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكى يعتد بالتقادم الخمسى كسبب لكسب الملكية فلا بد من توافر عدة شروط هى : - 1 - أن يكون التصرف القانونى سند الملكية صادرا من غير مالك العقار . 2- أن يكون الحائز حسن النية لا يعلم بأن من تصرف إليه غير مالك للعقار المتصرف فيه 3 - أن يكون حسن النية متوافرا لدى الحائز وقت تلقى الحق المتصرف فيه " وقت تسجيل التصرف " 4 - أن تكون الحيازة ظاهرة هادئة واضحة مستمرة 5 - توافر نية التملك لدى الحائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ملكية الأرض الزائدة عن النصاب المقرر تملكه طبقا لقانون الإصلاح الزراعى تؤول إلى الدولة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها - هذا التاريخ هو المعول عليه فى اكتساب الملكية بوضع اليد طويل المدة - لا وجه للإعتداد بتاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - أساس ذلك أن الحكومة تعتبر مالكة للأراضى المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء الأول طبقا لفقرة الأخيرة من المادة " 13 " مكررا من المرسوم بقانون سالف البيان - يؤكد ذلك أن المادة " 4 " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أجازت للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان - لا يتحقق ذلك الا إذا كان المشرع قد أبقى الأرض فى ملكية الخاضع لحين الاستيلاء عليها فعلا - الملكية فى هذه الحالة ليست مطلقة إنما هى ملكية مثقلة بما رتبه قانون الإصلاح الزراعى من حقوق للهيئة العامة للإصلاح الزراعى على تلك الأرض و منها حظر التصرف فيها الا بالشروط و خلال المواعيد التى حددها المشرع - مؤدى ذلك : - وقوع التصرف المخالف لتلك الشروط باطلاً بطلاناً مطلقاً .