الطعن رقم 1430 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-1
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام
⚖️ قراراتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط وثروت عبد الله احمد وجمال السيد دحروج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات مجالس التأديب هى فى حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام و يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية - أغفال قرار مجلس التأديب أحد البيانات الجوهرية التى يتطلبها قانون المرافعات المدنية و التجارية يترتب عليه بطلان القرار
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسودة الحكم المشتملة على منطوقة إذا وقعت من أثنين من أعضاء الدائرة الثلاثية التى أصدرته فإن الحكم يكون باطلاً - أساس ذلك : - نص المادة " 176 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية - البطلان فى هذه الحالة لا يقبل التصحيح - أساس ذلك : - أن الحكم بهذه الصورة يكون قد أهدر أحد الضمانات الجوهرية - توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من القضاء الذين سمعوا المرافعة و تداولوا فيه و الذين من حق المتقاضى أن يردهم - البطلان فى حالة عدم توقيع مسودة الحكم من أعضاء الدائرة التى أصدرته هو بطلان متعلق بالنظام العام - أثر ذلك : - تتصدى له المحكمة بحكم وظيفتها و تفضى به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الدفع به .