الطعن رقم 1416 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-6-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص هيئات التحكيم
⚖️ تحكيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية وشفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "60" من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام - المادة "56" من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام و شركاته .
ناط المشرع بهيئات التحكيم إختصاص الفصل فى المنازعات التى تثور بين شركات القطاع العام و هيئاته و بين الجهات الحكومية المركزية أو المحلية أو الهيئات العامة - مؤدى ذلك : - أن التصدى لهذه المنازعات من قبل أية جهة قضائية أخرى يعد مخالفة لقواعد الإختصاص الولائى - الحكم الصادر فى هذه الحالة يكون قد صدر من جهة غير مختصة - مثال : - تصدى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى للفصل فى منازعة بين إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة إستصلاح الأراضى و الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .