الطعن رقم 1385 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-1
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى - ملكية - طرق اكتسابها
⚖️ رسوم الدعوى - تقادم الرسوم
⚖️ دعوى - رسوم الدعوى
⚖️ عقد بيع تجارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة برد الرسوم التى دفعت بغير حق و يبدأ سريان التقادم من يوم دفعها - لا وجه للدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم متى ثبت أن الدعوى بالمطالبة برد الرسوم أقيمت قبل مرور الثلاث سنوات المشار إليها - لا ينال من ذلك أن الدعوى عند ايداع عريضتها لم توجه إلى الممثل القانونى للجهة الادارية و لم تعلن إليه الا بعد ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة ما دام قد ثبت حضور ادارة قضايا الحكومة و تصحيح شكل الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نظم المشرع ثلاثة أنواع من البيوع و وضع لكل منها نظاما مستقلاً فى طبيعته و الآثار المترتبة عليه : النوع الأول : البيع بالمزاد العلنى للمنقولات الستعملة - النوع الثانى : البيع بالمزاد العلنى أو عن طريق التصفية فى المحال التجارية - النوع الثالث : - البيع بالتقسيط - المقصود " بالسلع المستعملة " فى مفهوم المادة " 1 " من القانون رقم 100 لسنة 1957 هى المنقولات التى إنتقلت حيازتها للمستهلك بأى سبب من أسباب التملك بقصد إستهلاكها و يبغى التصرف فيها بالبيع عن طريق المزاد العلنى - المنقولات الخاصة بالمحل التجارى تباع مع باقى أصوله الثابتة التى تشملها التصفية سواء كانت جديدة أو مستعملة - مؤدى ذلك : - أن المنقولات الخاصة بالمحل التجارى تخرج من نطاق مفهوم المنقولات المستعملة الوارد بنص المادة " 1 " من القانون رقم 100 لسنة 1957 - نتيجة ذلك عدم خضوع بيع أصول المحل التجارى أو فروع من فروعه لنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه و التى تقضى بفرض رسم مقداره 2 % من ثمن ما يتم بيعه من منقولات .