الطعن رقم 1382 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص بالسفر
⚖️ ترخيص - ترخيص بالسفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازت السفر - قرار وزير الداخلية رقم 730 لسنة 1974 بتفويض مدير عام مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية فى مباشرة الإختصاص برفض منح جواز السفر أو تجديدة .
الترخيص للأفراد فى السفر إلى خارج البلاد من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقا مع الصالح العام - للدولة حق مراقبة سلوك رعاياها داخل البلاد و خارجها - مؤدى ذلك : - أنه للدولة أن تتخذ فى الوقت المناسب من الإجراءات و الإحتياطات ما يكفل منع أى انحراف فى سلوك رعاياها من شأنه تهديد كيانها و أمنها الداخلى و الخارجى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستناد القرار على واقعة إدانة طالب الترخيص بالسفر للخارج فى جريمة سرقة بإستخدام مفتاح مصطنع و الحكم بحبسه - أثر ذلك : - قيام القرار على أسباب صحيحة موافقا لحكم القانون .