الطعن رقم 1294 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-7
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثباتها
⚖️ شرط التوطن
⚖️ شروط منحها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "1" من القوانين الرقيمة 19 لسنة 1929 و 391 لسنة 1956 و26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
عبء الإثبات فى مسائل الجنسية يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فى هذه الجنسية - واقعة ميلاد جد المدعى و أبيه فى مصر و إقامتهما فيها ليست حجة فى إثبات الرعية العثمانية لهما - لا محاجة فى ذلك يكون الجد و الأب من أصل مالطى - أساس ذلك - أن مالطة لم تكن جزءاً من الدولة العثمانية بل كانت خاضعة لبريطانيا إلى أن استقلت سنة 1974 - مؤدى ذلك عدم انطباق الفقرة " 3 " مادة " 1 " من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشـأن الجنسية المصرية و التى تثبت تلك الجنسية لرعايا الدولة العثمانية القديمة قبل نفاذ معاهدة لوزان فى 31 أغسطس سنة 1924 للذين كانوا يقيمون فى الأراضى المصرية فى 1914/11/5 و حافظوا على هذه الإقامة حتى 1929/3/10 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جنسية - شرط التوطن فى مصر المدة المنصوص عليها فى المادة " 1 " من القانونين رقمى 391 لسنة 1956 و 26 لسنة 1975 ليس هو الشرط الوحيد لإعتبار الشخص مصرياً بل يجب الا يكون من رعايا دولة أجنبية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جنسية - شروط منحها - منح الجنسية المصرية للأجانب يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة بلا معقب عليها من القضاء ما دام قرارها قد خلا من أساءة إستعمال السلطة .