⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1201 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-12-15 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - قرارات النقل و الندب
⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأدبية - قرار النقل والندب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد العزيز الشربينى ويوسف شلبى يوسف وعبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد المهدى المليحى وجودت الملط ومحمد امين المهدى ومحمد محمود محمد البيار ومحمود عبد المنعم موافى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين الإلتزام فى تحديد إختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر - لا ينعقد الإختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين - تختص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة كما يختص القضاء العادى " المحاكم العمالية " بتلك القرارات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك : - أن إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات إنتقل إلى هذه المحاكم إستثناء من ولاية القضائيين العادى و الإدارى و من ثم لا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه - مؤدى ذلك : - خروج فكرة الجزاء المقنع من نطاق إختصاص المحاكم التأديبية لأنها تعتمد أساساً على الوصف الذى يخلعه صاحب الشأن على القرار و لا يجوز التسليم للمتقاضى بأن ينفرد وحده بتحديد إختصاص المحكمة و إختيار قاضيه حسبما يضيفه على طلبه من أوصاف.