الطعن رقم 1185 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-6-4
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية وشفيق محمد سليم وفاروق على عبد القادر وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تقضى المحكمة التأديبية فى الدعوى المنظورة أمامها أما بالبراءة إذا إستندت إلى أسباب صحيحة ثبت ذلك و أما بالإدانة و توقيع العقوبة التأديبية المناسبة - قضاء المحكمة التأديبية برفض طلب فصل المتهم دون توقيع الجزاء المناسب لما ثبت فى حقه من مخالفات رأت المحكمة ثبوتها فى حقه و لا تستأهل عقوبة الفصل - مخالفة الحكم للقانون - الطعن فى الحكم - قضاء المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم المطعون فيه و بمجازاة المتهم بالعقوبة المناسبة .