⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1160 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-12-29 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ طوائف خاصة من العاملين
⚖️ الترقية
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون خبراء امام جهات القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد سيد احمد حمادة ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 19 و 22 و 23 من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبراء أمام جهات القضاء إستهدف المشرع من تدرج وظائف الخبراء أن يكون شغل الوظيفة الأعلى رهنا بإكتساب العامل خبرة فى الوظيفة السابقة عليها - أثر ذلك : - يتعين أن يكون العامل قد شغل الوظيفة الأدنى بصفة فعلية - أساس ذلك : - أن المشرع عندما أجاز التعيين رأساً من الخارج غاير فى مدد الخبرة اللازمة للتعيين فى الوظائف المختلفة و إشترط أن تكون هذه المدد قد قضيت فى العمل الفنى و بغير إنقطاع بالفرع الذى يتم الترشيح للتعيين فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قوانين تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام تمثل خروجاً على المبدأ العام القاضى بمراعاة الوظيفة و شروط شغلها و ليس ظروف الموظف و المؤهل الحاصل عليه - هذه القوانين قضت بإحتساب ترقيات إفتراضية على أساس المؤهل الحاصل عليه الموظف و مدد الخدمة الكلية و البينية - لا يجوز أن يترتب على تطبيق هذه القوانين الإخلال ينظم التوظف التى تقوم على أساس الوظيفة و ضرورة توافر شروط معينة لشغلها أو الترقية إليها - أساس ذلك : - تميز هذه النظم بقواعد تقرب بينها و بين الكادرات الخاصة التى لا تنطبق عليها قوانين تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام .