⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-13 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ تفسير الحكم
⚖️ حكم رسو المزاد
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ دفاع
⚖️ دفاع جوهرى
⚖️ رهن
⚖️ محاماة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تفسير الاحكام
⚖️ اسباب كسب الملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط فى عبارة التوكيل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صيغة خاصة ولا النص بها صراحة على أن التوكيل يشمل الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كان هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل النقض فى القضايا المدنية. فإذا كان سند التوكيل الصادر من إحدى الطاعنات لمحاميها الذى قرر بهذا الطعن قد تضمن أنها وكلته عنها أمام جميع المحاكم بأنواعها وتباين درجاتها، كما تضمن سند التوكيل الصادر من طاعنة أخرى لنفس المحامى أنها وكلته عنها توكيلا عاما أمام جميع المحاكم بسائر أنواعها وتباين درجاتها وفى الطعن فى الأحكام بكافة الطرق القانونية، فإن هاتين العبارتين تتسعان لتشملا الطعن بالنقض فى القضايا المدنية، ولا يؤثر على شمول أى من العبارتين فى دلالتها هذه أن يكون قد ورد بعد كل منهما سرد لبعض ما يصح أن يدخل فى هذا العموم مثل المعارضة والإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الأحكام التى يحتج بها لديها هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كسلطتها فى تفسير سائر المستندات الأخرى التى يقدمها الخصوم فى الدعوى فلها إذا احتج أمامها بحكم أن تأخذ بالتفسير الذى تراه مقصودا منه، دون أن تلتزم عباراته الظاهرة مادامت تبنى تفسيرها على إعتبارات مسوغة له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ممارسة محكمة الموضوع سلطتها فى تفسير الحكم الذى يحتج به لديها لا يسلب المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم إختصاصها بتصحيح ما يقع منها فى منطوقه من أخطاء مادية بحته أو حسابية وفقا للمادة 364 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان دفاع الطاعنين من بقاء رهن حيازى على أصله بالنسبة لأرض النزاع رغم إبرام صلح بين المرتهن والمدين بشأنها هو دفاع يخالطه واقع لم يثبت أن الطاعنين تمسكوا به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه رد على ما تمسك به الطاعنون من أنهم تملكوا أرض النزاع بالتقادم الطويل بما يتحصل فى أن يد مورثهم على هذه الأرض قبل عقد الصلح المبرم فى 1926/1/25 كانت يدا عارضة لا تكسب الملكية بالتقادم إذ أن وضع يده عليها كان بوصفه دائنا مرتهنا. وأن مورثه المطعون ضدهم اتخذت الإجراءات لنزع ملكية أرض النزاع وأنه وإن رسا مزادها على الطاعنين ممثلين بالوصى عليهم إلا أنه لما تخلف عن دفع الثمن أعادت البيع على ذمته وانعقدت الخصومة بينها وبينه فانقطعت بذلك مدة وضع يدهم على الأرض ورسا عليها المزاد فى 1937/1/18 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ عقد الصلح وانفسخ بذلك حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنين ممثلين فى الوصى عليهم وأصبح لمورثهم المطعون ضدهم ولهم من بعدها باعتبارهم خلفها العام أن يحتجوا بما لحكم مرسى المزاد من أثر قاطع للتقادم. وأن صحيفة إفتتاح الدعوى التى طالب فيها المطعون ضدهم بريع الأرض بإعتبارهم ملكاً لهم قد أعلنت للطاعنين فى 1951/3/27 قبل أن تكمل لهم المدة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل منذ أن فسخ حكم مرسى المزاد فى 1973/1/18 فإن دعواهم إكتساب ملكية أرض النزاع بالتقادم تكون على غير أساس، فإن هذا الذى حصله الحكم صحيح فى القانون.