الطعن رقم 1157 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الفرق بين مقابل التحسين والتعويض عن العقار المنزوعة ملكيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
مقابل التحسين يختلف عن التعويض المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته طبقا للقانون رقم 577 لسنة 1954 - أثر ذلك : - إستحقاق مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين أعمال المنفعة العامة سواء نزعت ملكيتها أم بقيت على ملك أصحابها - مقابل التحسين لا يعتبر من العناصر التى تراعى فى تقدير التعويض المستحق عن هذا العقار عند نزع ملكيته للمنفعة العامة - أثر ذلك : - يقدر التعويض المستحق عن العقار دون مراعاة مقابل التحسين - إذا تطرقت المحكمة المدنية لمقابل التحسين و هى فى مقام تقدير التعويض عن نزع الملكية فلا حجية لحكمها فيما جاء بخصوص مقابل التحسين - أساس ذلك : - أن تقدير مقابل التحسين إبتداء و المطعن عليه يخرج من ولاية المحكمة المدنية و الحجية لا تثبت الا إذا كان لجهة القضاء الولاية فى الحكم الذى أصدرته .