الطعن رقم 1115 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-5-24
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام خاصة بجامعة حلوان
⚖️ التعيين - التكليف كأداة استثنائية للتعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط وثروت عبد الله احمد وعوض السعدى على
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 18 لسنة 1975 بشأن تكليف خريجى المعهد العالى لشئون البريد للعمل بالهيئة العامة للبريد - القانون رقم 70 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية .
إنشئت جامعة حلوان بغرض القضاء على إزدواجية التعليم و تطوير التعليم الفنى - المعهد العالى لشئون البريد أدمج فى أقسام كلية التجارة و إدارة الأعمال - مؤدى ذلك : - أن خريج معهد البريد بعد ادماجه هو خريج كلية التجارة و إدارة الأعمال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التكليف هو أداة إستثنائية خاصة بالتعيين فى الوظائف العامة - شغل الوظيفة بهذه الأداة يؤدى إلى إلزام المكلف بجميع إلتزامات الوظيفة و تمتعه بجيمع مزاياها المقررة قانونا شأنه شأن غيره من الموظفين .