⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1102 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-5-10 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى - الطعن فى الاحكام - طرق الطعن - التماس اعادة النظر
⚖️ الطعن فى الاحكام - التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "51" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة - المادتان رقما 441 ، 443 من قانون الإجراءات الجنائية . قانون مجلس الدولة أحال فى شأن التماس اعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إلى الأحكام المقررة فى هذا الشأن فى قانون الإجراءات الجنائية - نطاق هذه الاحالة ينحصر فى أمرين : - أولهما : المواعيد و ثانيهما : - أحوال الالتماس - ما عدا ذلك من قواعد مقررة فى قانون مجلس الدولة حرص على ترك الباب مفتوحاً فى هذا الشأن على نحو لا يغل يد القضاء التأديبى فى حالة إلتماس إعادة النظر بكل ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية و ذلك تقديرا للإختلاف من حيث التنظيم و طبيعة الخصومة بين القضائين الجنائى و التأديبى - أسلوب التماس اعادة النظر فى حالة ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه يتم من خلال عمليه مركبة من إجرائين أولهما : - انفراد النائب العام بالاجراء و ثانيهما : نظر الطلب بواسطة اللجنة المنصوص عليها بالمادة " 441 " من قانون الاجراءات - وثانيهما هذه الإجراءات لا تنطبق الا على القضاء الجنائى - مؤدى ذلك : - عدم الالتزام بتلك الاجراءات أمام القضاء الذى يختلف فى تشكيله و تنظيمه عن القضاء الجنائى - أساس ذلك : - أن قانون مجلس الدولة أشار إلى تطبيق قواعد قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة أمام المحاكم التأديبية - لا وجه للقول بإنفراد مدير عام النيابة الإدارية إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية قياساً على حكم المادة " 443 " من قانون الإجراءات الجنائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التماس اعادة النظر هو طريق طعن عادى قصد به المشرع اتاحة الفرصة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم لتدارك ما أعتور الحكم و تصحيحه أن كان لذلك محل و فى حدود الحالة التى انبنى عليها الالتماس .