الطعن رقم 1071 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-26
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحاكم الأخرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 10 و 13 و 14 و 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
قوام الدعوى التأديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تأديبيا عن المخالفة التأديبية التى نسبت إليه و التى تتمثل فى اخلاله بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها - تحميل العامل بقيمة العجز فى عهدته مناطه توافر أركان مسئولية أرباب العهد و فقاً لما تقرره لائحة المخازن و المشتريات - مسئولية أرباب العهد تقوم على أساس خطأ مفترض فى جانب رب العهدة - أساس ذلك : - رغبة المشرع فى اسباغ الحماية على الأموال التى يؤتمن عليها أرباب العهد - طلب بطلان قرار التحميل بقيمة العجز لا يرتبط بتأديب العامل فيما لو قدرت جهة الإدارة أعمال سلطتها التأديبية بشأنه - أثر ذلك : - إعتبار المنازعة فى قرار التحصيل منازعة فى مرتب مما يدخل فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى .