الطعن رقم 1021 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-10
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم11 لسنة 1975 - تحديد الجدول للمخاطب باحكامه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - الجدول الذى ينطبق على العامل المخاطب بأحكامه - يتحدد بمراعاة مركزه الوظيفى فى تاريخ العمل بالقانون و بحسب مجموعته الوظيفية و فئة بداية تعيينه و المؤهل الذى يشغل وظيفته بموجبه - التعيين فى المجموعات الوظيفية كان يتم قبل توصيف و تقييم الوظائف وفقاً للقواعد التى كانت تقوم على أساس التفرقة بين نطام الكادرات المختلفة حسبما تضمنه القانون رقم 210 لسنة 1951 و كادر عمال اليومية و قوانين نظام العاملين المدنيين بالدولة اللاحقة - نتيجة ذلك : أحكام الجدول الثالث من الجدول الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تقصر على العاملين المعينين إبتداء بالفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة فى مجموعة الوظائف الفنية - من عين بمؤهله فوق المتوسط أو المتوسط بمجموعة الوظائف المتوسطة فإن أحكام الجدول الثانى وحدها هى التى تطبق على حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التى عين عليها ما دام أن المؤهل الدارسى المتوسط متطلب للتعيين فيها - أساس ذلك : - نص المادة " 15 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام .