⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1009 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-12-8 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم11 لسنة 1975 - تسوية الحالة لحصول العامل على مؤهل عال اثناء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن المشرع رعاية منه للعاملين الذين حصلوا على مؤهلات عليا بعد تعيينهم بمؤهلات متوسطة قرر الإعتداد بالمدد التى قضوها بالمؤهل المتوسط و ذلك فى حالتين : أولهما : أن تكون فئة العامل قد نقلت إلى مجموعة الوظائف العالية قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 و ثانيهما : أن يكون قد أعيد تعيينه بتلك المجموعة قبل التاريخ المذكور أثر ذلك : إذا قامت بالعامل احدى هاتين الحالتين طبق عليه الجدول الثانى الملحق بالقانون و الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الأول الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الخاص بحملة المؤهلات العالية بالفئة و الأقدمية التى بلغها بالجدول الثانى .