⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 970 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-10 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - ترقية اعضاء الادارات
⚖️ ترقية اعضاء الادارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد حمادة ومحمد يسرى زين العابدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة المشرع أناط لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية ابداء الرأى فى ترقيات أعضاء الإدارات - رأى هذه اللجنة ليس ملزماً للسلطة المختصة - إذا رأت السلطة المختصة وجة نظر مخالفة عليها أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها بالمادة " 7 " و المشكله برئاسة وزير العدل - على اللجنة المنصوص عليها بالمادة " 7 " أن تنظر التوصيات و إصدار قرار نهائى ملزم فى شأنها - إغفال عرض التوصيات و إنفراد السلطة المختصة بالفصل فيها - أثره - بطلان القرار - أساس ذلك : العرض على اللجنة إجراء جوهرى يتحتم إجراؤه - أساس ذلك : عدم الإخلال بضمانات الأعضاء و مصالحهم .