⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 905 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-5-17 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحاكم الأخرى
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - ما يعتبر مخالفة تأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وجمال السيد دحروج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الباب الخامس من القانون رقم 45 لسنة 1961 بشأن نقابة الأطباء - النظام التأديبى لأعضاء نقابة الأطباء - محاكمة أعضاء نقابة الأطباء عن الاخلال بأحكام القانون و أداب المهنة و تقاليدها يكون أمام الهيئة التأديبية المشكلة و فقا لأحكامه دون الإخلال بحق اقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية ضد العضو - محاكمة عضو النقابة الطبية عن اخلاله بأحكام القانون أو بآداب المهنة و تقاليدها لا يحول دون محاكمته تأديبيا بوصفه أحد العاملين فيما نسب اليه من مخالفات - يستوى ذلك فى المخالفات التى يرتكبها فى دائرة عمله الوظيفى أو تلك التى يرتكبها خارج هذا النطاق إذا إنطوت على سلوك معيب ينعكس أثره على سلوكه العام فى مجال الوظيفة - الأثر المترتب على ذلك : - لا ينحسر اختصاص السلطات التأديبية المختصة المنصوص عليها فى قوانين العاملين عن النظر فى تأديب الأطباء الخاضعين لأحكام هذه القوانين للمخالفات التى يرتكبونها خارج نظام عملهم متى كانت تشكل سلوكاً معيباً ينعكس أثره على سلوكهم العام فى مجال وظائفهم - توقع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى نظمهم الوظيفية التى تتسق مع مراكزهم الوظيفية - لا يخل ذلك بحق النقابة فى النظر فى أمرهم عن هذه المخالفات و توقيع الجزاءات التى تضمنها قانون النقابة و التى تتلاءم مع صفة الأطباء النقابية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرارات النقل أو الندب - طلب إلغائها - إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية حسب المستوى الوظيفى للعامل - عدم إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات النقل أو الندب .