⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 893 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-24 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة الرقابة الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد يسرى زين العابدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 54 لسنة 1964 بتنظيم الرقابة الإدارية . المشرع ناط بلجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية إضافة علاوة الرقابة للأعضاء المنقولين منها إذا توافرت شروط إضافتها - إختصاص لجنة شئون الأفراد بالهيئة المذكورة ظل قائماً حتى 1980/6/30 أساس ذلك : - أن قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بالغاء الهيئة لم يعمل به الا إعتباراً من 1980/7/1 - أثر ذلك : بقاء الهيئة فى الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقرار رقم 337 لسنة 1980 محتفظة بشخصيتها القانونية و تنظيماتها الإدارية و يكون لها ممارسة إختصاصاتها المقررة وفق أحكام القانون و منها إختصاص لجنة شئون الأفراد بها بإضافة علاوة الرقابة إلى مرتب الأعضاء المنقولين منها .