الطعن رقم 34 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-6-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البطلان فى اجراءات التنفيذ
⚖️ الاعتراض على قائمة شروط البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 642 و643 و647 و648 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت الاعتراضات مؤسسة على أوجه بطلان شكلية وجب على المحكمة أن تفصل فيها، أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص الشارع للمحكمة إما أن تفصل فى موضوعها وتقرر بناء على نتيجة هذا الفصل الاستمرار فى التنفيذ أو وقفه، أو ألا تتعرض للفصل فى موضوع الاعتراض وتأمر بالاستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة لتفصل فيه بالطرق المعتادة، ويكون ذلك - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - إذا لم تتوافر لدى المحكمة التى تقدم إليها الاعتراضات العناصر الكافية للبت فى أصل الحقوق المتنازع عليها أو إذا لم تر النزاع - على جديته - مؤثرا فى جواز المضى فى التنفيذ أو إذا رأته فى ظاهره غير جدير بأن تعطل بسببه الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد نحى نفسه عن الفصل فى موضوع الاعتراض تأسيسا على أن دعوى الأعتراض ليست محلاً للفصل فى الادعاء بصورية سند التنفيذ وأن مجال الفصل فيها يكون أمام محكمة الموضوع التى تحقق جدية الدين وتقضى فيه بحكم حاسم، ولم يكن تخلى المحكمة عن الفصل فى موضوع الاعتراض عملاً برخصة التنحى المخولة لها بالمادة 648 من قانون المرافعات وإنما على أساس أنها لا تملك بحث هذا الموضوع، فإن ذلك يكون إعمالا لفهم المحكمة الخاطىء لنص المادة 648 المشار إليه، ويؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة قضائها فيما لو فهمت هذا النص على وجهه الصحيح، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.