⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 839 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-2-18 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - مخالفة القواعد والاحكام المنظمة لمهنة المحاماة
⚖️ ادارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - ندب الاعضاء
⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - مخالفة القواعد والاحكام المنظمة لمهنة المحاماة
⚖️ ندب الاعضاء
⚖️ الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وعطيه الله رسلان احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها - القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاما ة . ندب شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى وظيفة أخرى ذات طابع قانونى ليس من شأنه زوال صفة من تقرر ندبه كمحام - أساس ذلك : - أن الندب مؤقت بطبيعته و يختلف عن النقل الذى يترتب عليه إنتهاء العلاقة القائمة بين المنقول و وظيفته فى الجهة المنقول منها - هناك تلازم بين شغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية و بين القيد فى السجل الخاص بشاغلى تلك الوظائف فى نقابة المحامين - فى حالة الندب للقيام بعمل قانونى آخر خارج الإدارة القانونية ينقل أسم المنتدب إلى جدول غير المشتغلين - إذا إنتهت مدة الندب أو الغى لسبب آخر و عاد و أستلم عمله الأصلى بطلب إعادة قيد إسمه فى جدول المشتغلين - مؤدى ذلك : - عدم إستقرار القيد إذا تكررت مرات الندب - لا وجه للقول بعدم إنطباق القانون رقم 47 لسنة 1973 على من يتقرر ندبه لفترة مؤقتة للقيام بأى عمل قانوى آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحاكم التأديبية لا تختص بالمنازعات المتصلة بمخالفة القواعد و الأحكام المنظمة لمهنة المحاماة و التى لا علاقة لها بأعمال الوظيفة فى الشركة - إختصاص تلك المحاكم بالمخالفات التى يرتكبها أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة متى كانت المخالفة متعلقة بعمله فى تلك الجهات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إشترط المشرع لقبول الدعوى التأديبية ضد مديرى الإدارات القانونية و أعضائها أن يطلب ذلك من الوزير المختص - لا تقبل الدعوى الا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى بوزارة العدل .