الطعن رقم 711 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-6-14
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارة الاوقاف الخيرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 ، 2 ، 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية - القانون رقم 252 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف .
نظم المشرع وزارة الأوقاف و ناط بها ادارة الأوقاف الخيرية ثم أنشأ بعد ذلك هيئة الأوقاف و خولها وحدها الإختصاص بإدارة و إستثمار أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبا عن وزير الأوقاف فى هذا الشأن - وزير الأوقاف يتولى ادارة أموال الأوقاف باعتباره ناظر وقف - الوقف يعتبر من أشخاص القانون الخاص - مؤدى ذلك : - أن ما يصدر من هيئة الأوقاف فى نطاق ادرة الوقف لا يصدر منها بوصفها سلطة عامة و إنما باعتبارها نائبا عن ناظر الوقف - أثر ذلك : - ليس من شأن هذه الإدارة أن تخلع على أموال الأوقاف صفة المال العام و لا تجعل من قراراتها قرارات إدارية و لا تعتبر المنازعات التى تثور بشأنها منازعات إدارية - لا إختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى هذه المنازعات .