الطعن رقم 515 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - مؤهل دراسى
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة الابتدائية الراقية غير المسبوقة بالابتدائية القديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حمادة ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أورد المشرع شهادة اتمام الدراسة الابتدائية الراقية ضمن المؤهلات التى يحدد المستوى المالى لحامليها بالفئة " 180 - 360 " بشرط أن تكون مسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - أثر ذلك : - إعتبار شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها مؤهلاً متوسطاً - شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية غير المسبوقة بشهادة إتمام المرحلة الإبتدائية مؤهل أقل من المتوسط - أساس ذلك : - أن شهادة إتمام المرحلة الإبتدائية أدنى من الإبتدائية القديمة و لا تعادلها .