الطعن رقم 506 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-3
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - المكافآت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من قرار وزيرى الصحة و الحكم المحلى بشأن اللائحة الأساسية للمستشفيات و الوحدات الطبية الملحقة بالمجالس المحلية حدد على سبيل الحصر المستحقين للمكافأة قبل تعديلها بقرار وزير الصحة و الحكم المحلى رقم 501 لسنة 1979 الذى زاد من قيمة المكافأة - بعد تعديل المادة " 13 " بالقرار رقم 501 لسنة لسنة 1979 لم يعد منح المكافأة قاصرا على شاغلى وظائف معينة و إنما امتد نطاق منح المكافأة إلى كل الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة المتفرغين - مناط منح المكافأة سواء قبل التعديل أو بعده مرده طبيعة الوظيفة التى يشغلها الطبيب و هى القيام بالاشراف على أوجه النشاط و المشروعات التى تمولها صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات دون حاجة إلى صدور أداة خاصة تسند واجبات الإشراف إلى من عناهم النص .