⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 372 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-1-18 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص فتح صيدلية
⚖️ ترخيص - الترخيص بفتح صيدلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 11 ، 12 ، 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة - معدلاً بالقانون رقم 253 لسنة 1959 . ناط قانون الحكم المحلى بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات كل فى نطاق المحافظة التابعة لها إختصاصات وزارة الصحة - مديريات الشئون الصحية بالمحافظات تختص بطلبات الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية التى تقع فى دائرة إختصاصها و لكل مديرية سجل خاص لهذا الغرض - مؤدى ذلك : - أن القيد فى سجل إحدى مديريات الشئون الصحية لا يترتب أسبقية بالنسبة للقيد فى سجل مديرية أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد الفقرة الأخيرة من المادة " 12 " من القانون رقم 127 لسنة 1955 و التى تقضى أنه يعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب مستوفياً دون أبلاغ الطالب بالرأى لا تتصرف الا إلى الطلب الذى يقدم إلى الجهة المختصة .