⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 189 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-10-26 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرارت النيابة العامة فى منازعات الحيازة
⚖️ تعريفها
⚖️ حدود اختصاص النيابة العامة فى منازعات الحيازة
⚖️ رقابة محكمة القضاء الادارى لقرارات النيابة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى المليحى ومحمد امين المهدى والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قبل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1982 كان الفصل فى منازعات مواد الحيازة معقوداً للقضاء المدنى و لا إختصاص للنيابة فى هذا المجال الا إذا إنطوى الأمر على جريمة من جرائم الحيازة المنصوص عليها فى المادتين 369 و 370 من قانون العقوبات - القرار الذى تصدره النيابة العامة فى هذه المنازعات عندما لا يصل الأمر إلى حد الجريمة يعد قراراً إدارياً بالمفهوم الإصطلاحى فى قانون مجلس الدولة - أساس ذلك : أن القرار فى هذه الحالة يصدر من النيابة فى حدود وظيفتها الإدارية منطوياً على أثر ملزم لذوى الشأن فيما لهم من مراكز قانونية متعلقة بحيازتهم للعين محل النزاع - لا يقدح فى ذلك كون القرار قصد به معاونة سلطات الضبط الإدارى فى ممارسة إختصاصها المتعلق بمنع الجريمة قبل وقوعها - أساس ذلك : أن توافر هذا القصد أو عدم توافره يتعلق بركن الغاية فى قرار النيابة العامة الذى تتوافر له مقومات القرار الإدارى - أثر ذلك إختصاص مجلس الدولة بالفصل فى طلب إلغاء قرار النيابة العامة الصادر فى منازعات الحيازة بشرط الا ينطوى الأمر على جريمة الحيازة
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختصاص النيابة العامة فى مواد الحيازة ليس إختصاصاً شاملاً أو مطلقاً فهو لا يمتد إلى البت فى المنازعة بعد فحص موقف الأطراف المتنازعة و إستعراض أدلة كل طرف ثم منح الحيازة لمن يستحقها - أساس ذلك : - أن الفصل فى موضوع الحيازة يدخل فى إختصاص القضاء المدنى بنص القانون - أثر ذلك : - إنحسار دور النيابة العامة فى منازعات الحيازة باقرار وضع اليد عند بدء النزاع على حاله و منع التعرض القائم على العنف دون إخلال بحقوق ذوى الشأن فى اللجوء إلى القضاء المدنى للبت فى أصل النزاع حول الحيازة - مؤدى ذلك : - تجاوز دور النيابة العامة إلى التدخل بالتحقيق فى شروط الحيازة و التوغل فى بحث أصل النزاع و صولاً إلى تغيير الأمر الواقع الذى كان قائماً عند بدء النزاع - قرارها فى هذه الحالة يكون معيباً بعيب عدم الإختصاص الجسيم - أساس ذلك : اعتداؤها على إختصاص القضاء المدنى فى مواد الحيازة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
على محكمة القضاء الإدارى أن تبحث ظروف الحال بالنسبة لكل قرار يصدر من النيابة العامة فى مسائل الحيازة لتبين ما إذا كان القرار قد صدر فى حدود ما تختص به النيابة العامة و ما إذا كان قائما على سببه بأن تكون النتيجة التى إنتهى إليها مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع صحيحة تنتجها مادياً و قانونياً - أساس ذلك : - أنه ليس كل قرار تصدره النيابة العامة فى شأن الحيازة يعد إغتصاباً لما يختص به القضاء المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حيازة - تعريفها - هى وضع مادى يسيطر فيه الشخص سيطرة فعلية على شئ- لا ينال من هذا الوضع المادى ما يتم إثباته فى أوراق الجمعية الزراعية بالنسبة للأرض موضوع الحيازة طالما لم يكن ذلك نتيجة للواقع - أثر ذلك : - أن التغيير فى أوراق الجمعية الزراعية لا يصلح أساساً لتعديل الواقع و إزاحة الحائز الفعلى للأرض .