⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-4-5 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - طلبات الوقف وصرف نصف المرتب
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأدبية - طلبات الوقف وصرف نصف المرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه باستقراء النصوص القانونية التي حددت الجهة صاحبة الولاية بالفصل في طلبات مد وقف العاملين عن العمل احتياطياً وصرف مرتباتهم أثناء مدة الوقف يبين أن المادة 16 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "يصدر رئيس المحكمة قراراً بالفصل في طلبات وقف الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك في الحدود المقررة قانوناً، وتضمنت المادة 15 من هذا القانون بيان الأشخاص الذين أشارت إليهم المادة 16 سالفة الذكر ومن بينهم العاملين المدنيين بالدولة. شأن المطعون ضده - ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ونصت المادة 83 منه على أنه "للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف. ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه . . .". ومفاد ما تقدم أن قانون مجلس الدولة كان يقضي باختصاص رئيس المحكمة التأديبية بالفصل في طلبات وقف العاملين بالقطاع العام احتياطياً عن عملهم وفي طلبات صرف أجورهم كلها أو بعضها أثناء مدة الوقف ثم رأى أي المشرع في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن يكون هذا الاختصاص منوطاً بالمحكمة التأديبية المختصة وليس برئيس هذه المحكمة وحده مستهدفاً لتحقيق مزيد من الضمانات في هذا الشأن يتمثل في أن يزن الأمر ثلاثة قضاة بدلاً من قاض واحد فقط، وإذ جاء نص المادة 83 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه متعارضاً على هذا النحو مع نص المادة 16 من قانون مجلس الدولة المنوه عنه والسابق صدوره عليه، فإنه يكون قد نسخه ضمناً عملاً بحكم المادة 2 من التقنين المدني التي تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم فإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في طلبات مد وقف العاملين المدنيين بالدولة وصرف مرتباتهم مدة الوقف كما هو الشأن في المنازعة الماثلة يصبح منعقداً منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 للمحكمة التأديبية المختصة بكامل هيئتها وليس لرئيسها التي زالت كل ولاية له منفرداً في هذا الشأن مما يترتب على ذلك وقوع أي قرار يصدر منه منفرداً في هذا الشأن هذه الخصوصية منعدماً لصدوره ممن لا ولاية له في إصداره.