⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-4 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - احكام عامة - استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية ومحمد محمود البيار وشفيق محمد سليم وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية . لا يجوز فى مجال التأديب رد الفعل إلى نظام التجريم الجنائى و التصدى لتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة الجنائية أو تعليق السير فى الدعوى الجنائية على تقديم شكوى أو بحث أثر التنازل عن هذه الشكوى على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى و معالجة المخالفة التأديبية من هذه الزاوية - أساس ذلك : - عدم إهدار مبدأ إستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية - مؤدى ذلك : - أنه يجب النظر إلى الوقائع المكونة للذنب الإدارى لإستكشاف ما إذا كانت تلك الوقائع خروجا على واجبات الوظيفة و مقتضياتها