الطعن رقم 24 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-4-13
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - تعلية المرتب بالامانات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد الشعراوى وصلاح الدين ابو المعاطى واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 305 و 40 من اللائحة للميزانية و الحسابات .
وجود العامل بأجازة خارج البلاد يصلح سببا لتعلية المبالغ المستحقة له بالأمانات ما لم يقدم طلبا لصرفه بالطريق المحدد قانوناً - إستمرار المبالغ معلاة بعد إنتهاء الأجازة بسبب تقصير العامل فى العودة إلى عمله و إنقطاعه دون إذن عقب إنتهاء الأجازة الممنوحة له ينفى مسئولية الإدارة عن الضرر الذى لحقه بسبب حرمانه من المبالغ المعلاة - أساس ذلك : - أن تأخير الصرف مرجعة تقصير العامل - أثر ذلك : - عدم أحقية العامل فى التعويض عن هذا الضرر .