الطعن رقم 3392 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-21
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ زوال محل قرار التأميم واثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن الأرض الفضاء موضوع النزاع لا يمكن أن يرد عليها منفردة تأميم المطحن المستهدف بالتأميم بعد زوال المطحن ذاته قبل صدور قانون التأميم يتعين القضاء بالغاء القرار المطعون فيه - أساس ذلك : - عدم وجود المنشأة المقصودة بالتأميم فى تارخ العمل بالقانون التأميم المطبق - قرار التأميم الوارد على منشأة غير موجودة فعلاً - أثره - إنعدام القرار .