⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3364 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-12-15 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض انواع العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد العزيز الشربينى ويوسف شلبى يوسف وعبد الفتاح السيد بسيونى وعادل عبد العزيز بسيونى ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد جودت الملط ومحمد امين المهدى ومحمد محمود البيار وحسن حسنين على
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى تفسير العقود الإدارية أو المدنية هو التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين حسبما تفصح عبارات العقد - إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها و تفسيرها بما ينأى بها عن هذه النية - إذا كانت العبارة غير واضحة فيلزم تقصى النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ - يمكن الإستهداء فى ذلك بمعايير موضوعية من شأنها الكشف عن هذه النية مردها إلى طبيعة التعامل و ما ينبغى أن يتوافر من أمان و ثقة بين المتعاقدين - إذا كانت نية المتعاقدين هى الإلتزام بخدمة مرفق عام لمدة محددة سلفاً مع إلتزام المتعهد فى حالة إخلاله بهذا الإلتزام برد ما أنفقه المرفق على تدريبه علمياً و عملياً فإن مفاد ذلك قيام إلتزام أصلى على المتعاقد محله أداء الخدمة المتفق عليها وإلتزام بديل محله دفع ما أنفق على تدريبه - يحل الإلتزام البديل فور الإخلال بالإلتزام الأصلى و لا تبرأ ذمه المتعاقد الا بأداء كامل الإلتزام البديل - لا وجه للقول بإنقاص الإلتزام البديل مقابل ما يكون قد أمضاه المتعاقد من مدة بخدمة المرفق - أساس ذلك : أن الإلتزام الأصلى محله أداء الخدمة لمدة كلية محددة سلفاً و ليس لمدد تستقل كل منها عن الأخرى تتكون من مجموعها المدة المتفق عليها - مؤدى ذلك : أنه متى تحقق الإخلال بالإلتزام الأصلى لسبب يرجع إلى فعل المتعاقد قلا تبرأ ذمته الا بأداء كامل الإلتزام البديل و هو كامل النفقات التى أنفقت على تدريبه علمياً و عملياً .