الطعن رقم 1931 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-18
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "11" من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - المادة "155" من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المشرع ضماناً منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيدا للحكم بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى عليه - المشرع أوجب على المحكمة فى مثل هذه الحالة تأجيل نظر الدعوى و أن تأمر المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده المحكمة - أجاز المشرع للمحكمة تغريم المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات إذا لم يقم بإعلان ذى الصفة فى الميعاد الذى حددته .