الطعن رقم 1845 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-4-27
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد العزيز الشربينى ويوسف شلبى يوسف وعبد الفتاح السيد بسيونى وعادل عبد العزيز بسيونى ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وجودت الملط ومحمد امين المهدى ومحمد محمود محمد البيار وحسن حسنين على
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محاكم مجلس الدولة لا تلتزم بالفصل فى الدعاوى إليها من جهة قضائية أخرى طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الإختصاص الولائى المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة - أما فى الدعاوى المرفوعة إبتداء أمامها فلها أن تحيلها إلى المحكمة المختصة إذا تبين لها عدم إختصاصها بنظرها - أساس ذلك : أن قانون المرافعات يسرى على المحاكم المحددة فى المادة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و هى محكمة النقض و محاكم الإستئناف و المحاكم الإابتدائية و المحاكم الجزئية و حيثما وردت كلمة " محكمة " فى نصوص قانون المرافعات كان المقصود بها إحدى هذه المحاكم و هى محاكم القانون الخاص المدنية و التجارية و محاكم الأحوال الشخصية أما المحاكم الجنائية فيسرى عليها قانون الإجراءات الجنائية - محاكم مجلس الدولة التى نظمها قانون مجلس الدولة لا تندرج فى عداد المحاكم المخاطبة بقانون المرافعات - لا يجوز أن يؤدى تطبيق أى نص من نصوص قانون المرافعات إلى المساس بإختصاص مجلس الدولة الذى حدده الدستور و القانون نزولاً على أحكام الدستور ذاته و لا يجوز إخضاع جهة القضاء الإدارى سواء فى تحديد إختصاصها أو موضوع قضائها لجهة قضاء أخرى بالمخالفة للدستور و القانون - بالنسبة لحكم الفقرة الأولى من المادة 110 فليس فى تطبيقة أمام محاكم مجلس الدولة على الدعاوى المرفوعة إبتداء أمامها ما يتعارض مع نصوص قانون المجلس أو نظامه أو يمس إختصاصه المحدد بالدستور و القانون - نتيجة ذلك : - لمحاكم مجلس الدولة إذا قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة إبتداء أمامها أن تأمر باحالتها إلى المحكمة المختصة .