⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1819 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-12-8 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى - الطعن فى الاحكام - طرق الطعن - التماس اعادة النظر
⚖️ الطعن فى الاحكام - التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون المرافعات المدنية و التجارية أضاف حالة إعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه إلتماس إعادة النظر - إعتباره فى حقيقته تظلم مقدم ضد الحكم من شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة و أن لم يكن خصماً ظاهراً فيها - أثر ذلك : - أن الاعتراض المقدم من الغير فى أحكام محكمة القضاء الإدارى التى لم يكن طرفا فيها و كانت حجة عليه أصبح وجهاً من وجوه إلتماس إعادة النظر فى أحاكم محكمة القضاء الادارى .