الطعن رقم 1819 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى - الطعن فى الاحكام - طرق الطعن - التماس اعادة النظر
⚖️ الطعن فى الاحكام - التماس اعادة النظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون المرافعات المدنية و التجارية أضاف حالة إعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه إلتماس إعادة النظر - إعتباره فى حقيقته تظلم مقدم ضد الحكم من شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة و أن لم يكن خصماً ظاهراً فيها - أثر ذلك : - أن الاعتراض المقدم من الغير فى أحكام محكمة القضاء الإدارى التى لم يكن طرفا فيها و كانت حجة عليه أصبح وجهاً من وجوه إلتماس إعادة النظر فى أحاكم محكمة القضاء الادارى .