الطعن رقم 1700 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-3
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - مقابل التهجير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 - العاملون المدنيون بالقوات المسلحة يعتبرون منتدبين للعمل بها و ليسوا من أفرادها - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز لهم الجمع بين مكافأة الميدان و مقابل التهجير - أساس ذلك : - أن المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 توجب خصم ما يتقاضاه العاملون المنتدبون من مكافأة الميدان من مقابل التهجير - نتيجة ذلك : - امتناع صرف مقابل التهجير إذا كانت مكافأة الميدان تزيد عليه .