⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1526 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-12-15 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانون - دستوريته - تحديد مدلول الارض الزراعية فى مجال القانون رقم 15 لسنة 1963

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد العزيز الشربينى ويوسف شلبى يوسف وعبد الفتاح السيد بسيونى وعادل عبد العزيز بسيونى ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد المهدى المليحى وجودت الملط ومحمد امين المهدى ومحمد محمود محمد البيار
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها - مفاد عبارة " ألا تكون الأرض خاضعة لضريبة الأطيان " الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 هو عدم الخضوع فعلاً للضريبة طبقا لأحكام القانون - نتيجة ذلك : ييسرى على الأرض الخاضعة للضريبة و لو لم تكن فعلاً مستغلة فى الزراعة الحظر المقرر فى القانون رقم 15 لسنة 1963 .