الطعن رقم 1526 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون - دستوريته - تحديد مدلول الارض الزراعية فى مجال القانون رقم 15 لسنة 1963
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد العزيز الشربينى ويوسف شلبى يوسف وعبد الفتاح السيد بسيونى وعادل عبد العزيز بسيونى ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد المهدى المليحى وجودت الملط ومحمد امين المهدى ومحمد محمود محمد البيار
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها - مفاد عبارة " ألا تكون الأرض خاضعة لضريبة الأطيان " الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 هو عدم الخضوع فعلاً للضريبة طبقا لأحكام القانون - نتيجة ذلك : ييسرى على الأرض الخاضعة للضريبة و لو لم تكن فعلاً مستغلة فى الزراعة الحظر المقرر فى القانون رقم 15 لسنة 1963 .