⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1277 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-9 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - سلطة الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتراض علي الجزاء الاداري
⚖️ التأديب -الجزاءات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود محمد موافى واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "13" من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية . منح المشرع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حق الإعتراض على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء فى المخالفات المالية خلال مواعيد محدده - تلتزم النيابة الإدارية فى حالة الإعتراض بمباشرة الدعوى التأديبية خلال خمسة عشر يوماً - هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمى و ليس ميعاد سقوط - مؤدى ذلك : أن إغفال هذا الميعاد لا يترتب عليه سقوط الحق فى إقامة الدعوى - مجرد إعتراض رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى الميعاد سالف الذكر يجعل قرار الجزاء غير قائم و منتج لآثاره و يلزم إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية - لا يشترط أن تصدر جهة الادارة قرارا بسحب القرار الصادر منها بتوقيع الجزاء " المعترض عليه من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات " أساس ذلك : - أن المشرع ألزم النيابة الإدارية بمباشرة الدعوى التأديبية و لم يعلق ذلك على صدور قرار من الجهة الإدارية بسحب القرار .