الطعن رقم 962 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-11
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وضع المدارس الخاصة تحت الاشراف المالى والادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان رقما 39 ، 40 من القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص . الغاية من وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى ليس مجرد قيام مديرية التربية و التعليم بإزلة ما إرتكبه صاحب المدرسة من مخالفات ثم إعادتها إليه - الغاية من المادة 40 من القانون رقم 16 لسنة 1969 هى البدء بإزالة المخالفات خلال الإدارة المؤقتة ثم تحديد الوضع النهائى للمدرسة بتحويلها إلى مدرسة حكومية أو بيعها للغير أو تصفيتها - إعادة المدرسة إلى صاحبها بعد إزالة المخالفة لا يتم بقوة القانون - أساس ذلك : - أن إعادة المدرسة لا يعدو أن يكون خياراً من بين الخيارات التى خولها المشرع لمجلس التعليم الخاص و الوزير المختص دون أن يلزمها بسلوك أحد هذه الخيارات دون الآخر - لا تعقيب على جهة الإدارة فى هذا الشأن متى خلا قرارها من الإنحراف بالسلطة .