الطعن رقم 29 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-6-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية - تقدير القرينة القضائية
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استنباط القرائن وتقديرها
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - السبب المنتج للضرر - علاقة السببية
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعثمان زكريا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بطلب التعويض عن ضرر أدبى، وكان ما يثيره فى هذا الشأن ينطوى على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولا يصح تقديمه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإنه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير القرائن القضائية متروك لقاضى الموضوع الذى أطلق له القانون الأخذ بالنتيجة التى تحتملها ولا تقبل المجادلة فى كفاية القرينة التى يستمدها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت مسئولية المطعون عليها ( شركة نقل جوي ) عن الضرر الذي لحق الطاعن بسبب تأخير وصوله عن الموعد المحدد لإبرام صفقة في بلد أجنبي لا تقوم إلا إذا نشأ الضرر عن هذا الخطأ، وكان قضاء الحكم في نفى ركن الضرر سليماً بما لا حاجة معه إلى التحقق من إتمام التعاقد بشأن هذه الصفقة وقيام المسئولية في جانب من كانت ستبرم الصفقة معه عن نكوله عنها، فإن ما أورده الحكم في هذا الخصوص يعد استطراداً زائداً عن حاجة الدعوى لا تأثير للخطأ فيه على النتيجة التي انتهى إليها، ويكون النعي على ما أورده الحكم في ذلك غير منتج.