الطعن رقم 925 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-16
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد يسرى زين العابدين واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة"8" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 .
شغل العامل لوظيفة من الفئة التالية التى يشغلها أصلا يتم بطريق الترقية - يشترط لذلك :- 1 - أن تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة . 2 - استيفاء المرشح لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها . 3 - أن تكون الترقية لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها - إستثناء من ذلك يجوز شغل الوظيفة الأعلى بطريق التعيين إذا أعلنت الوحدة عنها - لموظفى الجهة الأصليين أن يزاحموا المتقدمين للوظيفة من الخارج متى توافرت فيهم شروط شغلها متى يكون التعيين وفقا لما تسفر عنه نتيجة الامتحان - إذا إنحسر التعيين فى موظفى الجهة الأصليين يجب الرجوع إلى الأصل العام فى الترقية و هو مراعاة أقدمية كل منهم فى المستوى أو الفئة السابقة - أساس ذلك : - عدم المساس بالمراكز القانونية التى إستقرت من قبل .