الطعن رقم 922 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-3
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة مدرسة فلاحة البساتين غير المسبوقة بالابتدائية القديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - مؤهل دراسى - تقييمه - البند حـ من المادة 5د من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن الإصلاح و الرسوب الوظيفى - المشرع تطلب لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً متوسطاً يحدد مستواه المالى بالفئة " 360/180 " توافر عدة شروط - أولها : أن يكون هذا المؤهل قد توقف منحه و ثانيها : أن تكون مدة الدراسة التى كانت لا زمة للحصول عليه ثلاث سنوات دراسية على الأقل و ثالثها : الحصول قبل ذلك على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - أناط المشرع بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة تحديد تلك المؤهلات فى ضوء الضوابط و المعايير التى حددتها المادة الخاصة - نتيجة ذلك - شهادة مدرسة فلاحة البساتين غير المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها لا تعتبر مؤهلاً متوسطاً .