الطعن رقم 826 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-9
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مهندس مكلف
⚖️ التعيين
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود محمد موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان رقما 62 و 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية بعد تعديلهما بالقوانين أرقان 149 لسنة 1960 و 83 لسنة 1968 و 38 لسنة 1971 .
قرر المشرع صراحة أن من يجند من الموظفين و من يلحق بالخدمة أثناء تجنيده تعتبر مدة التجنيد التى يمضيها شأنها شأن الخدمة الفعلية - مؤدى ذلك : - يترتب على مدة الخدمة العسكرية ما يترتب على مدة الخدمة الفعلية من آثار كالترقيات و العلاوات و الأقدمية - إستهدف المشرع من ذلك الا يضار المجند بتجنيده و الا يصبح فى وضع أسوأ من قرينه بسبب التجنيد - إستهدف المشرع بصفة عامة أن تكون الخدمة العسكرية سبباً لتفضيل من أداها على من لم ينل شرف هذا الأداء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة " 14 " من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية . قرر المشرع للمجند و لمن أتم خدمته الإلزامية أولوية فى التعيين على زملائه المشتركين معه فى ذلك مرتبة النجاح - مؤدى ذلك : - حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية إذا إتحدت أو تداخلت مع مدة التكليف بالنسبة للمهندسين المكلفين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة "3" من القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن تكليف المهندسين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية - المادة "70" من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة - المادة "64" من القانون رقم 61 لسنة 1970 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالقطاع العام .
ألزم المشرع المهندسين المكلفين و المعينين بالحكومة و القطاع العام وقت العمل بالقانون رقم 54 لسنة 1976 القيام بأعباء وظائفهم و عدم الامتناع عن أدائها لمدة حددها بست سنوات تبدأ من تاريخ استلام العمل ما لم تنته خدمتهم لأحد الأسباب التى حددها القانون - أطلق المشرع للمكلفين بعد إنقضاء مدة السنوات الست الحق فى الإمتناع عن أداء أعمال الوظيفة - لم يتطلب المشرع موافقة جهة العمل لإنهاء الخدمة فى هذه الحالة - مؤدى ذلك : - أن خدمة المهندس المكلف تنتهى بقوة القانون بمجرد الإمتناع عن العمل بعد مضى مدة الست سنوات - القرار الذى يصدر بعد ذلك لا يعدو أن يكون إجراء كاشفاً لمركز قانونى تحقق فعلاً نتيجة إمتناع المهندس عن أداء أعمال وظيفته و ليس منشئاً له - لا وجه للرجوع بالنسبة للمهندسين المكلفين للقيود الواردة بقانونى العاملين المدنيين بالدولة و العاملين بالقطاع العام - أساس ذلك : - أن القانون رقم 54 لسنة 1976 أورد حكماً مغايراً يتعين أعماله فى النطاق الذى ورد فيه .