الطعن رقم 124 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-21
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص الحاق مصريين للعمل بالخارج
⚖️ دفوع فى الدعوى
⚖️ طلب وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية الا بعدم قيام هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - الإخلال بهذا الإجراء - أثره : بطلان الحكم الصادر فى الدعوى - يستثنى من ذلك الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - أساس ذلك : - طابع الإستعجال الذى يتسم به هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على المحكمة قبل التصدى لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة فى بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الإختصاص و الدفع بعدم القبول - أساس ذلك : - حتى لا يحمل قضاء المحكمة فى موضوع الطلب المستعجل قبل البت فى هذه المسائل على أنه قضاء ضمنى بالإختصاص و القبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة "28" مكرراً من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقمى 32 و 119 لسنة 1982 - اللائحة التنفيذية لتنظيم الحاق المصريين للعمل بالخارج الصادرة بقرار وزير الدولة للقوى العاملة و التدريب رقم 100 لسنة 1982 .
إجراءات الترخيص - كل من يرغب فى الحصول على ترخيص بالحاق مصريين للعمل فى الخارج يتقدم بطلب للإدارة العامة للهجرة و الإستخدام الخارجى بوزارة القوى العاملة و التدريب مشفوعاً بالمستندات الموضحة بالمادة " 2 " من القرار رقم 100 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم إلحاق المصريين للعمل بالخارج - فوات شهرين على تقديم الطلب دون إخطار صاحب الشأن يعتبر قراراً ضمنياً بالرفض - لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير المختص خلال 15 يوماً - فوات الميعاد دون تقديم التظلم - أثره - الحكم بعدم قبول الدعوى .