الطعن رقم 133 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-16
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفعها
⚖️ الضريبة على الاستهلاك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التظلم المقدم من صاحب الشأن من خضوع سلعة ما للضريبة يتم الفصل فيه بقرار من الجهة المختصة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه - فوات الثلاثين يوماً المقررة لرئيس المصلحة لقبول التظلم وفقاً لنص المادة " 22 " و العشرة الأيام المقررة للجنة الثلاثية لبحث التظلم و ابداء الرأى فيه و العشرة الأيام الأخرى المحددة لرئيس المصلحة بعد رفع رأى اللجنة إليه لإصدار قرار بشأن التظلم طبقاً لنص المادة " 23 " - فوات هذه المواعيد دون أن تجيب جهة الادارة يعتبر بمثابة قرار برفض التظلم . - أثر ذلك : - يكون ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة ستين يوماً تبدأ من اليوم التالى لإنقضاء المدد المشار إليها - عدم سداد المتظلم للضرييبة المستحقة لا يهدر أثر التظلم و لا يؤثر فى حساب ميعاد رفع الدعوى على النحو السالف بيانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يقال من أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يبدأ طبقاً للمادتين 22 و 23 من القانون رقم 133 لسنة 1981 الا بعد انقضاء سبعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم إستناداً إلى ضرورة حساب العشرين يوما الوارد ذكرها فى عجز المادة " 23 " - أساس ذلك : - أن العشرين يوماً المشار إليها هى محصلة ميعاد العشرة أيام المقررة للجنة الثلاثية و العشرة أيام المقررة لرئيس المصلحة و القول بغير ذلك معناه إضافة ميعاد جديد لا طائل من ورائه و لاعلة لتقريره .