الطعن رقم 253 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط تجديد العقد الإدارى هو موافقة طرفيه - للجهة الإدارية فى هذا الشأن سلطة تقديرية فى قبول التجديد أو رفضه طبقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة .