الطعن رقم 461 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-18
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار ادارى -قرار تقرير صفة النفع العام
⚖️ قرار ادارى - وسيلة العلم به
⚖️ عيوبه
⚖️ وسائل العلم بالقرار الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ما ليس قراراً تنظيمياً عاماً و إنما هو أقرب إلى القرارات الفردية - أثر ذلك : - أن مجرد نشر القرارات بإعتبار عمل ما من أعمال المنفعة العامة لا تتحقق به القرينة القانونية على علم أصحاب الشأن به - ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة يحسب من تاريخ العلم اليقينى بالقرار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تقررت صفة النفع العام لمشروع ما بإعتباره من المشروعات الاقتصادية التى تشكل مصدرا أساسيا من مصادر تمويل الخزانة العامة التى تنعكس آثارها على مرافق الدولة المختلفة بما يؤدى إلى خدمة الإقتصاد القومى و تحسين أداء الخدمات العامة فلا وجه للحجاج بموقع المشروع بمقولة أن جهة الادارة كان بوسعها تدبير موقع آخر - أساس ذلك أن تحديد موقع المشروع يدخل فى مجال السلطة التقديرية لجهة الإدارة - لا معقب على الإدارة فى إختيارها لموقع المشروع طالما خلا مسلكها من أساءة إستعمال السلطة .