الطعن رقم 501 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-25
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام
⚖️ مشروعيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحجية كقاعدة أساسية لا تكون الا لمنطوق الحكم دون أسبابه - إستثناء من ذلك فإن الحجية تلحق أيضاً ذلك الجزء من الأسباب الذى يعتبر مكملاً للمنطوق و يكون مرتبطاً إرتباط السبب بالنتيجة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للقرار الإدارى أن يعطل تنفيذ حكم قضائى نهائى الا إذا كان يترتب على تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام - فى الحالة الأخيرة يرجح الصالح العام على الصالح الفردى بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها - الضرورة هى تلك الحالة الواقعية التى تجابه جهة الإدارة و تفاجئها فتجد نفسها أمام خطر حال داهم أو إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه الا بإصدار القرار - هذه الحالة الواقعية لها مظاهرها الخارجية التى يمكن تبينها و لها إستقلالها عن إدارة جهة الإدارة - يشترط ألا تكون ناشئة عن فعل الإدارة أو تصرفها - مؤدى ذلك : - أنه إذا كانت الضرورة قد حدثت بفعل الإدارة نتيجة إخلالها بإلتزاماتها التعاقدية فإن القرار الصادر لمواجهتها يكون قائماً على غير سند من القانون .